سلطنة عمان: الالتزام ببناء 250 برجا للاتصالات في غضون 5 أعوام ...





سلطنة عمان: الالتزام ببناء 250 برجا للاتصالات في غضون 5 أعوام واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات

11سبتمبر 2022

ترخيص من الدرجة الأولى للشركة العمانية للأبراج

يجب أن تتضمن الخطة السنوية برامج استثمارية للتوسعة وتحديث خطة الطوارئ سنويا -

الأبراج لا بد أن تكون مهيأة لاستيعاب جميع المرخص لهم بتقديم الخدمة -

إنشاء البنية الأساسية غير النشطة للاتصالات في المناطق الاقتصادية والحرة والمواقع السياحية -

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد تفاصيل متعلقة بالتزامات الشركة العمانية للأبراج، إذ تلتزم الشركة ببناء 250 برج اتصالات على الأقل خلال خمسة أعوام من تاريخ سريان الترخيص، كما تلتزم بإجراء دراسة للنظر فـي الجدوى التجارية والاقتصادية لطرح ما لا يقل عن (40%) من أسهمه فـي أصول الشركة المرخصة للاكتتاب العام في بورصة مسقط خلال خمسة أعوام، إضافة إلى التزامها بالسماح لأي شخص مخول من هيئة تنظيم الاتصالات بحرية الدخول إلى أي موقع لتدقيق أو فحص أو اختبار أي نظام.

وكانت الشركة العمانية للأبراج قد حصلت على ترخيص من الفئة الأولى لإنشاء وتشغيل البنية الأساسية غير النشطة لأبراج الاتصالات الأسبوع الماضي. وحسب التفاصيل، يتوجب على الشركة السعي وراء استقطاب التقنيات الجديدة لتطوير الخدمات المقدمة وضمان توافقها مع متطلبات القطاعات المختلفة، كما لا بد أن تتضمن الخطة السنوية للشركة برامج استثمارية مثل التوسعة، أو تحديث البنية الأساسية غير النشطة لأبراج الاتصالات، وغيرها من الإجراءات اللازمة لذلك.

كما تلتزم الشركة بتوفير على نفقتها الخاصة جميع الإمكانيات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج تتيح للأجهزة الأمنية تحقيق متطلبات الأمن الوطني، كما أنه في حالة حدوث كارثة طبيعية، أو حوادث استثنائية عامة طارئة يجوز استدعاء جميع خدماتها والعاملين لديها القائمين على تشغيل وصيانة هذه الخدمات والشبكات لغرض مواجهة هذه الكوارث أو الحوادث، كما لا بد من تطوير وتحديث خطة الطوارئ المقدمة إلى الهيئة سنويا. ولا يجوز للشركة إسناد أي عمل من أعمال أنشطة الخدمات المرخصة إلى شركات غير مسجلة فـي سلطنة عمان إلا بعد موافقة هيئة تنظيم الاتصالات، ويتعين على الشركة السعي وراء إنشاء البنية الأساسية غير النشطة للاتصالات في المناطق الاقتصادية والحرة والمواقع السياحية.

وتلتزم الشركة بتعزيز مشترياتها من السلع والخدمات المحلية إلى أقصى حد، والعمل على تحسين إمكانيات وقدرات العمانيين، والشركات العمانية لتحقيق فوائد تجارية مستدامة لسلطنة عمان وفقا للتوجيهات الحكومية، إضافة إلى التزامها بسداد الإتاوة السنوية عن كل عام من أعوام الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى (31) من ديسمبر من العام، وتدفع قبل (30) من يناير من العام التالي، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من العام الأول، والعام الأخير لهذا الترخيص.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات أصدرت لائحتين مؤخرا، إحداهما تنظيم تقديم خدمة الاتصالات الصوتية أو المرئية عبر بروتوكول الإنترنت، والأخرى متعلقة بحقوق المنتفعين بخدمات الاتصالات.

وحددت لائحة تنظيم خدمات الاتصالات الصوتية أو المرئية عبر بروتوكول الإنترنت الأغراض التي من أجلها يسمح للمرخص له بتقديم هذا النوع من خدمات الاتصالات، إذ لا بد أن تكون لأغراض التعلم أو العمل أو في المجالات الطبية أو الأنشطة التجارية المستخدمة من قبل الجهات الحكومية أو الخاصة، كما يعفــى مقــدم خدمــة الاتصــالات الصوتية أو المرئية عبر بروتوكول الإنترنـــت من متطلبــات الترخيص المنصوص عليها فـي قانون تنظيم الاتصالات.

ويحظر على الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على ترخيص وفقا لقانون تنظيم الاتصالات، القيام بأي أعمال تمييزية تؤدي إلى ضعف جودة خدمة التطبيقات المصرحة من قبل الهيئة.

ووفقا للائحة، لا يجوز تقديم خدمة الاتصالات الصوتية أو المرئيـة عبر بروتوكول الإنترنت إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة، وفي الوقت نفسه يحظر التنازل عن التصريح أو بيعه أو تأجيره أو تمكين الآخرين من استخدامه. ويقدر رسوم دراسة الحصول على تصريح لتقديم هذا النوع من الخدمات 1000 ريال عماني، بينما تبلغ قيمة رسوم إصدار التصريح وتجديده 8000 ريال، وتكون مدة التصريح 5 أعوام، ويجوز تجديده بناء على طلب المصرح له قبل انتهاء مدته بـ(3) ثلاثة أشهر.

التزامات المصرح له

ويلتزم المصرح له بعدم تقديم الخدمة إلى الأشخاص الطبيعيين، إذ لا بد من التثبـــت مــــن هويـــة المشتركـــين لديـــه، وتسجيلهـــم طبقــــا لنفس المعاييـــــر المطبقــــــة علـــى منتفعــــي خدمات الاتصالات العامـــة أو باتبـــاع طريقة فنية مختلفـــة، شريطــــة موافقة الهيئة عليها، إضافة إلى مراعــــاة سريــــة وحماية بيانات المنتفع واستخداماتــــه، والاحتفــــاظ بها لمـــدة لا تقـــل عن عامين.

كما لا بد أن تكون المعدات والأجهزة والخوادم اللازمة لتقديم الخدمة، والأنظمة المستخدمة فـي التحكم وإدارة الخدمة، ومراكز الدعم الهاتفـي للزبائن، وقواعد البيانات الشخصية للمنتفع موجودة ومحفوظة داخل سلطنة عمان، ويشمل ذلك الفوترة المستخدمة فـي الخدمة، وسجلات المحادثات وتفاصيل الاستخدام، والدفع، وأي معلومات شخصية يتم تسجيلها للمنتفعين.

وحسب اللائحة، يلتزم المصرح له أن يوفر على نفقته الخاصة جميع الإمكانيات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج اتصالات داخل نظام اتصالاته، والتي تمكن الجهات المختصة من الدخول إلى أنظمتـــه تحقيقـــا لمتطلبــــات الأمن الوطني، كما يلتزم بتوفـير الإمكانيات الفنية التي تطلبها الهيئة نتيجة للتقدم التقني والتحديث في الأنظمة.

لائحة حقوق المنتفعين

وأوضحت لائحة حقوق المنتفعين بخدمات الاتصالات أن الشخص الاعتباري الحاصل على ترخيص لتقديم خدمات الاتصالات يتوجب عليه توفـير منافذ لخدمة المنتفعين حسب التوزيع الجغرافـي والكثافة السكانية لكل محافظة وحسب ما تحدده الهيئة، كما يتوجب عليه إعداد خطة سنوية بهدف رفع الوعي العام لدى المنتفعين والجمهور عن الخدمة التي يقدمها، وموافاة الهيئة بها وأي تعديلات يطرأ عليها، كما يلتزم المرخص له بإعداد اتفاقية الخدمة الموحدة للمنتفعين باللغتين العربية والإنجليزية، بشرط الحصول موافقة الهيئة قبل تطبيقه.

وتتضمن اتفاقية الخدمة الموحدة، الحالات التي يجوز فيها للمرخص له إنهاء الخدمة عن المنتفع بشكل مؤقت أو دائم، وشروط إعادة تفعيل الخدمة، وحالات انقطاع الخدمة والأعطال الفنية المتوقعة وغير المتوقعة ومدة إصلاحها، والمتطلبات الأساسية لجودة الخدمة وحالات التعويض في حال عدم وفائه بهذه المتطلبات، إضافة إلى سياسة حماية سرية وخصوصية البيانات الشخصية للمنتفعين المعتمدة من الهيئة، وشروط استخدام الخدمة، والآثار المترتبة على إساءة استخدامها، والمدة الزمنية للفوترة، وطرق سدادها، ومدة سقوط المطالبة بها، وإجراءات التعامل مع شكاوى المنتفعين والمدة الزمنية لحلها، على ألا تتجاوز خمسة أيام عمل، ويوم عمل واحدا في حالات الاستعجال المحددة من الهيئة.

عقد الخدمة

ووفقا للائحة، يلتزم المرخص له بتضمين عقد الخدمة وصف الباقة، وسقف الاستهلاك، وتاريخ إبرام عقد الخدمة ومدته وآلية التجديد وإلغاء الخدمة، تفاصيل التعرفة والمعدات والأجهزة المقدمة، والمـــدة الزمنيـــة لإخطــــار المنتفع بإنهــاء الخدمة على أن يكون ذلك بمدة لا تقل عن (30) يوما.

وحسب اللائحة، لا يجوز للمرخص له تحديد مدة عقد الخدمة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، ويلتزم المرخص له ببيان آلية احتساب قيمة الإنهاء المبكر للخدمة، كما لا يجوز للمرخص له فوترة أي خدمة أو باقة لم يثبت قبول الاشتراك أو اشتراك المنتفع فـيها.

ويجب على المرخص له فـي حال تعديل شروط وأحكام الخدمة أو الباقة المشترك فـيها والتــي تشتــرط حــدا أدنى لمدة عقد الخدمة تخيير المنتفع بين الاستمرار فـي الخدمة أو الباقة وفق العقد الحالي حتى نهاية الحد الأدنى من مدة العقد، أو إلغاء العقد دون إلزامه بسداد مبلغ الإنهاء المبكر أو حسبما يتم الاتفاق عليه.

التجوال الدولي

وفيما يتعلق بالفوترة والتجوال الدولي، يجب على المرخص له إصدار فاتورة بشكل دوري ومنتظم كل شهر تتضمن تفاصيل أسعار الخدمة، ويجوز للمنتفع والمرخص له الاتفاق على أن يكون سقف الاستهلاك إما تراكميا أو شهريا، بحيث يتم إصدار الفواتير خلال مدة (90) يوما من تاريخ تقديم الخدمة، ولا يجوز له أن يصدر أي فاتورة بقيمة إحدى الخدمات بعد مضي تلك المدة، كما يلتزم المرخص له بتقسيط قيمة فاتورة التجوال الدولي على أقساط شهرية بما يعادل فترة التأخير وبيان تفاصيل هذه المستحقات وإخطار المنتفع بذلك، ولا يتحمّل المنتفع أي التزامات مالية إضافـية.

كما يلتزم المرخص له بإخطار الهيئة كتابيا بحالات التأخير فـي إصدار الفواتير إذا بلغت نسبة هذا التأخير (10%) من الفواتير المستحقة على المنتفعين أو أكثر، وفـي هذه الحالة يلتزم المرخص له بالإعلان عن التأخير وأسبابه، ولا يجوز للمرخص له المطالبة بالمبالغ المفوترة بأسعار الخدمة وغيرها من مبالغ مفصلة بالفواتير بعد مرور عام من أول تاريخ صدرت فـيه دون قيام المرخص له بأي إجراء لتحصيلها.

وحسب اللائحة، يلتزم المرخص له بتوفـير وسائل مجانية وسهلة الاستخدام تمكن المنتفع من مراقبة استهلاكه من الخدمات المقدمة له، وإشعار المنتفع عند وصول استهلاكه لنسبة محددة من إجمالي الباقة المشترك بها، وعند انتهائها.

كما يجب على المرخص له توفـير خيارات للمنتفع تمكنه من استرداد أو استخدام الرصيد المتبقي للأرقام مسبقة الدفع، وذلك فـي حالة تغيير طريقة الدفع، كما يلتزم بإخطار المنتفع بأرصدة الخدمات التي سيفقدها عند تغيير الباقة أو الخدمة، ولا يجوز للمرخص له تقديم خدمة التجوال الدولي للبيانات إلا بطلب من المنتفع، وتكون تلك الخدمة منفصلة عن طلب خدمة المكالمات الصوتية للتجوال الدولي، ويتوجب عليه أيضا وقف خدمة البيانات المحلية أو أثناء التجوال الدولي فور استهلاك المنتفع كامل سعة البيانات المتضمنة فـي الباقة المشترك فـيها، وإخطاره بإيقاف الخدمة وكيفـيـــة إعادتهـــا وتكلفــة استمراره فـيها بتعرفة مختلفة عن تعرفة الباقة المشترك فـيها أو إتاحة خيار الاشتراك فـي باقة جديدة.

الرسائل التجارية

وحسب اللائحة، يجب على مرسل الرسائل التجارية أو الدعائية المحافظة على سرية وخصوصية البيانات التي حصل عليها من المتسلم أيا كان نوعها، وعدم التصرف فـيها ببيعها أو نشرها أو توزيعها أو تبادلها مع الآخرين أو إساءة استخدامها، أو استخدامها فـي غير الأغراض التي جمعت من أجلها.

وفقا للائحة، يلتزم المرخص له بتقديم تقرير سنوي عن عدد الرسائل الاقتحامية المرسلة من وإلى أنظمة أو شبكات كل مرخص له وعدد الشكاوى المتسلمة، وما اتخذ فـي شأنها، وغيرها من البيانات والمعلومات ذات الصلة أو أي تقارير تطلبها الهيئة.

والرسائل الاقتحامية هي التي ترسل باستمرار من المرسل إلى المتسلم، رغم طلب المتسلــم التوقـــف عــن إرسالها أو الرسالــة التجاريـــة أو الدعائية التي ترسل قبل الحصول على موافقة أو طلب سابق من المرسل إليه.

وتضمنت اللائحة فصلا كاملا حول كيفية حماية الأطفال المستخدمين لخدمات الاتصالات، إذ لا بد من التزام المرخص له بالاستثمار فـي تطوير الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي للكشف عن أعمال الاعتداء الجسدي أو اللفظي أو النفسي على الأطفال عبر الإنترنت، بالتعاون مع الجهات المختصة، كما يحظر على المرخص له إبرام عقد خدمة مع أي طفل، واستثناء من ذلك يجوز له إتاحة باقات خاصة للأطفال تسجل باسم ولي أمره، على أن يتحمّل كافة التبعات المالية والقانونية المترتبة على استخدام تلك الباقات.